المحقق النراقي

274

الحاشية على الروضة البهية

شيء كأكثر النقوش الموضوعة في الحلي ، وبقيد « على المعاملة » الموضوع للدلالة لا على المعاملة كالأدعية المنقوشة في الحلي ، أو النقوش الموضوعة في فص الخواتم ، وبقيد « الخاصة » الموضوعة للدلالة على المعاملة العامّة كما لو فرض أن يأمر سلطان بأن لا يعامل بنوع من الذهب ، ووضع لما يصح المعاملة به مطلقا نقشا خاصّا . وقوله : « بكتابة » بيان للنقش . ودخل بقوله : « وغيرها » [ ما ] ينقش لا بالكتابة كتمثال الصنم ونحوه . هذا . ولا يقال : إن السكّة تدلّ على المبلغ الخاص ، لا على المعاملة الخاصة . لأنّا نقول : إنّ مدلولها ليس ذلك المبلغ ، بل مدلولها أنّه يجب أن تكون معاملة المنقوش بهذا المبلغ ، فالمدلول حقيقة هو المعاملة دون المبلغ . قوله : وغيرها . كأن يؤخذ آلة للوزن . قوله : زاده أو نقصه . أي : وإن زاد ذلك ؛ لاتخاذ ( كذا ) المضروب بأن يجعل فيه حلقة ، أو نقصه بأن يجعل فيه ثقبة . والحاصل أنّه لا يتغير الحكم وإن حصل التغيّر في المضروب ما دامت المعاملة الخاصّة التي يوجبها السكّة فيه ممكنة . ف‍ « الألف واللام » في قوله : « المعاملة » للعهد . قوله : وهو درهم وثلاثة أسباع إلى آخره وذلك لأنّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم ، فيكون المثقال ثمانية وستين حبّة من حبّات الشعير وأربعة أسباع حبّة . قوله : فنصاب الذهب إلى آخره اعلم أنّ المدار في هذه الأزمان لما كان على المثقال الصيرفي فيمس الحاجة إلى تقدير النصابين في كلّ من النقدين بهما فنقول : إنّ كلّ دينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصيرفي مثل الشرعي وثلثه ، فيكون ثلاثة المثاقيل الصيرفيّة